تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
57
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة ( * ) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده . الخامس : إباحة الماء وظرفه ( * * ) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الَّذي فيه جسد الميِّت وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته . بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخصال 2 : 417 / باب التسعة ح 9 . ( * ) تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الثاني - ، وفي المسألة 666 ] . ( * * ) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الرابع - ] ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء .